الفيض الكاشاني

848

الوافي

ربعها أو ثمنها أو نصفها وأكثر بقدر ما سها ولكن اللَّه تعالى يتمم ذلك بالنوافل » . بيان : أريد بالسهو الذهول وعدم إحضار القلب بالصلاة وفي الكلام مسامحة أي ويترك بقدر ما سها لا يرفع وكذلك في الخبر الآتي . 7234 - 13 الكافي ، 3 / 363 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 2 / 342 / 4 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال « قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام يا با محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ولكنه يتم له من النوافل فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أجل لا » . 7235 - 14 الكافي ، 3 / 363 / 4 / 1 الأربعة عن الفضيل والتهذيب ، 2 / 342 / 5 / 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت فضرب بها وجه صاحبها » .